"فيصح الإقرار بالمجهول"(١) سواء أكان ابتداء أم جوابا عن دعوى؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية أو نحوها أو لغير ذلك ويخالف الإنشاءان حيث لا تحتمل الجهالة احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر "مثل له علي شيء (٢) ويفسره" وجوبا "بما شاء"، وإن لم يتمول "ولو حبة شعير"(٣) وقمع
(١) "قوله: فيصح الإقرار بالمجهول" للإجماع وللحاجة لحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له بخلاف الإنشاءات؛ لأنه لا يفوت بفاسدها شيء ثابت. (٢) "قوله: مثل له علي شيء" خرج بقوله له علي ما لو قال له في ذمتي شيء ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة أو نحوها لم يقبل؛ لأنها لا تثبت في الذمة، وإن كان المقر ممن يرى بيع الكلب كالشاة، وقوله شيء هو أعم النكرات. (٣) "قوله: ويفسره بما شاء، ولو حبة شعير إلخ" سكت الشيخان عن اليمين، وقال السبكي لا يصح وظاهر النص أنه يحلف أنه ليس له غير ما فسر به.