فصل يقف الإمام والمنفرد ندبا عند رأس الذكر ولو صبيا
"وعند عجيزة غيره" من أنثى وخنثى للاتباع رواه في الأول أبو داود والترمذي وحسنه وفي الثاني في الأنثى الشيخان وقيس بها الخنثى والمعنى فيه محاولة سترهما وتعبيره بغيره أولى من اقتصار أصله على الأنثى لكن فيه تغليب; لأن العجيزة إنما تقال في المرأة وغيرها يقال فيه عجز كما يقال فيها أيضا قال بعض الغسيلي اليمن ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل (١) في الصلاة على القبر واستبعده الزركشي وعندي أنه ليس ببعيد بل هو حسن عملا بالسنة في الأصل "فإن
(١) "قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري: إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى للستر.