للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم" المصلي "على الجنازة الحاضرة أو القبر لم تصح صلاته" كما في تقدم المأموم على إمامه (١) أما المتقدم على الغائبة فصلاته صحيحة للحاجة

"فرع فإن اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد" معين منهم أو من غيرهم "فله" أي للواحد "جمعهم بصلاة واحدة" سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لخبر البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ولخبر أبي داود بإسناد صحيح "أن سعيد بن العاص صلي على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا هذه السنة"; ولأن مقصودها الدعاء ويمكن جمعها فيه "و" له "إفراد كل" بصلاة "وهو أولى"; لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول، وليس هو تأخيرا كثيرا قال الرافعي وقد يقتضي الحال الجمع ويتعذر إفراد كل جنازة بصلاة أي كما لو خيف تغير بعضهم أو ضاق الوقت عن الدفن وهاتان الكيفيتان تأتيان أيضا فيما إذا لم تتعدد الأولياء كأن كان ولي الكل واحدا، وهو ظاهر وفرق بين أولوية الإفراد هنا وأولوية الجمع في اختلاط المسلمين بالكفار بأن الإفراد فيه تعظيم، وهو لا يلائم حال الشك في السبب المحرم للصلاة بخلافه هنا "فإن رضوا بغير معين منهم" أو تنازعوا في التقديم وثم جنازة سابقة "فولي السابقة" أولى ذكرا كان ميته أو لا، وإن كان ولي المتأخرة أفضل "ثم" إن لم يكن سابقة تقدم "بالقرعة" لما مر. ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات


(١) "قوله كما في تقدم المأموم على إمامه" لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة، وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير مفتقر إليها; لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر; لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان.