للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: ومن تعدى بالفطرأو نسي النية في رمضان لزمه إمساك بقية النهار]

"فصل من تعدى بالفطر (١) أو نسي النية في رمضان خاصة" أي بخلاف النذر والقضاء "لزمه إمساك بقية النهار" لحرمة الوقت (٢) وتشبيها بالصائمين مع عدم العذر فيهما ولأنه بعض ما كان يجب عليه ونسيانه النية يشعر بعدم الاهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير وليس الممسك في صوم شرعي (٣) وإن أثيب عليه (٤) كما في المجموع وهو مراد الرافعي بقوله ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أنه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه في ذلك إلا الإثم وإنما كان الإمساك من خواص رمضان لأن وجوب الصوم فيه بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره كما سيأتي بخلاف غيره "فإن خالف" فلم يمسك "أثم" لمخالفته الواجب.

"ويستحب الإمساك لمريض شفي" من مرضه في أثناء النهار "ولمسافر قدم" من سفره كذلك حالة كونهما "مفطرين أو لم ينويا" لحرمة الوقت وإنما لم يلزمهما لأن الفطر مباح لهما مع العلم بحال اليوم، وزوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو أقام في الوقت بعد القصر ولو قال مفطرين ولو بترك النية كان أولى لأن من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا "ويستحب لهما إخفاؤه" أي الإفطار إن أفطرا لئلا يتعرضا إلى التهمة والعقوبة، والتصريح باستحباب الإمساك في ترك النية واستحباب الإخفاء من زيادته "ولا جناح عليهما في جماع" مفطرة نحو "صغيرة" مفطرة ومجنونة وكافرة "وحائض طهرت" من حيضها واغتسلت لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمريضين وهذا علم من استحباب الإمساك.


(١) "قوله من تعدى بالفطر" المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد.
(٢) "قوله لحرمة الوقت" إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر.
(٣) "قوله وليس الممسك في صوم شرعي" إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه.
(٤) "قوله وإن أثيب عليه إلخ" إنما أثيب عليه لأنه قائم بواجب