للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا" عند قولهما الطلاق "طلقت"

كما تطلق بالصريح وكذا لو اختلف لفظهما بالكناية كما صرح به الأصل فإن لم ينويا أو أحدهما لم تطلق لأنه إذا لم ينو لم يفوض الطلاق وإذا لم تنو هي ما امتثلت "وتطلق إذا قال" لها "طلقي" نفسك "فقالت سرحت" لاشتراكهما في الصراحة "وكذا" تطلق "لو كنى" ونوى "فصرحت هي أو وكيله" في الطلاق "أو