للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"النوع السابع: الخصومات" ونحوها "لو حلف لا يرى منكرا (١) إلا رفعه إلى القاضي وعينه بر بالرفع إليه" ولو "على التراخي ولو" كان الرفع "برسول وكتاب" وبدون حضور مرتكب المنكر "فإن مات أحدهما بعد التمكن" من الرفع إليه "حنث" لتفويته البر باختياره وإلا لم يحنث "لا إن عزل" القاضي فلا يحنث بل يبر بالفرع إليه كما قال "ويرفع إليه" حالة كونه "معزولا (٢) " سواء أراد عين الشخص بذكر القضاء تعريفا له، وهو ظاهر أم أطلق تغليبا للعين كما لو قال: لأدخل دار زيد هذه فباعها يحنث بدخولها; لأنه عقد اليمين في الصورتين على العين وكل من الوصف والإضافة يطرأ أو يزول وبهذا يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق; لأن العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول "لا إن أراد" أن يرفعه إليه "وهو قاض" أو تلفظ به كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فيصير" أي فلا يبر بالرفع إليه معزولا ولا يحنث، وإن تمكن من الرفع إليه بل يصير "فقد يتولى" ثانيا فيرفع ذلك إليه فإن مات أحدهما، وقد تمكن من الرفع إليه، وهو قاض قبل أن يتولى تبين الحنث وما في المنهاج كأصله من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل بالموت ولا حاجة إلى هذا فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا (٣) فلا يخالف ما هنا


(١) "قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره" كلقطة
(٢) "قوله فلا يبر بالرفع إليه معزولا" لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد ولايته باطنا أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه شيئا وفيه احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ"; لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا ا ما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد إليها ودخل. . . . . . . . . . . =