"فصل ولو زاد" المطلق على "العدد الشرعي" من الطلاق واستثنى "انصرف الاستثناء إلى اللفظ" المذكور
لا إلى العدد الشرعي لأن الاستثناء لفظي فيتبع فيه موجب اللفظ "فتطلق بخمس إلا ثلاثا طلقتين وبخمس إلا اثنتين ثلاثا وبأربع إلا ثلاثا طلقة وبست إلا أربعا طلقتين وبأربع إلا ثلاثا إلا اثنتين ثلاثا" وبخمس إلا اثنتين إلا واحدة ثلاثا.
"ولو قال" أنت طالق "ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فثلاث" بناء على أن المستثنى منه لا يجمع مفرقه.
"فرع لو قال أنت بائن إلا بائنا أو إلا طالقا ونوى بأنت بائن الثلاث وقع طلقتان" اعتبارا بنيته فهو كما لو تلفظ بالثلاث واستثنى واحدة قال الرافعي وفي معناه ما لو قال أنت طالق إلا طالقا ونوى بأنت طالق الثلاث "وقوله مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة" فتقع طلقتان تبع في هذا أصله وهو مبني على جواز جمع المفرق (١)، والأصح خلافه كما مر (٢)، فالأصح أنه يقع ثلاث إلغاء للاستثناء لاستغراقه، وكذا إن
(١) "قوله وهو مبني على جواز جمع المفرق" ليس مبنيا عليه إذ الممتنع جمعه لإسقاط الاستغراق وليست مسألتنا منه إذ ليس فيها إلا جمع الثانية إلى الأولى. ا هـ. وهو مردود" هنا بياض بالأصل. (٢) "قوله: والأصح خلافه كما مر إلخ" تبع فيه الإسنوي فقد قال إنه القياس.