للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويبقى قوله ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة والثاني بأن المعنى إلا ثلاثا لا تقع إلا اثنتين يقعان إلا واحدة لا تقع فيبقى واحدة واقعة والثالث بأن الاستثناء الأول باطل لاستغراقه وكذا ما بعده لترتبه انتهى والأوجه الثاني.


= طالق أقل الطلاق أنه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال الزركشي ولم يتعرضوا لأنت طالق ثلاثا إلا أكثر الطلاق ومقتضى حمل أكثر الطلاق على الثلاث أن يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضى ما قرره بعضهم وهو حملها على طلقتين وبعض الثالثة أنه يقع طلقة لأنه يبقى بعد الاستثناء جزء من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء إلخ أشار إلى تصحيحه. وقوله ومقتضى حمل أكثر الطلاق على الثلاث إلخ قال شيخنا وهو الأوجه لأنه لو قال لها أنت طالق أكثر الطلاق وقع الثلاث. وقوله ومقتضى ما قرره بعضهم إلخ قال شيخنا عليه أيضا يمكن الفرق بين أقله وأكثره بأن الأول لا حد له بخلاف الثاني.