للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث لأنه استثنى منها ثلاثا إلا واحدة وثلاث إلا واحدة ثنتان.

"فلو قال" أنت طالق "ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فطلقتان" لما علم قبلها "و" يقع "بثلاث إلا اثنتين إلا اثنتين طلقة" إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به "و" لو أتى "بثلاث إلا واحدة إلا واحدة قيل" يقع "ثلاث" لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس "وقيل ثنتان" إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به وقياس ما مر في الذي قبلها ترجيح هذا، وهو ظاهر (١) "فلو قال" أنت طالق "ثنتين إلا واحدة إلا واحدة فقيل" تقع "ثنتان" لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس (٢) فالمعنى إلا واحدة تقع فيضم إلى ما بقي من الثنتين "وقيل واحدة" إلغاء للاستثناء الثاني لما مر آنفا وهذا أوجه إذ جعل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام قال في الأصل ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فقيل ثنتان وقيل واحدة (٣) قال الحناطي ويحتمل وقوع الثلاث قال الرافعي وقد يوجه الأول بأن الاستثناء الأول باطل لاستغراقه فيلغو


(١) "قوله وهو ظاهر" هو الأصح.
(٢) "قوله لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس" قال العراقي سألت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك الليلة المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فأجبت بأن مقتضى قاعدتنا أن الاستثناء من النفي إثبات أن يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه أيضا فيحنث بتركه لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فأجاب بعدم الحنث لأن مقصوده إنما هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من زيادته في الإيلاء فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسألة التي سئلت عنها أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لأن قصده إنما هو نفي الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة فيخرج عن مقتضى اللفظ لما يفهم عرفا وقد يقال في هذه الصور لما كان الحلف على مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف عليه التخيير في المستثنى فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال ا هـ وقوله فأجبت إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب بعدم الحنث إلخ.
(٣) "قوله وقيل واحدة" أشار إلى تصحيحه وكذا قول الشارح والأوجه الثاني أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق ثلاثا لأن أقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا يؤخذ أنه لو قال أنت .... =