للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة

في الأول "أو الحب" في الثاني "موجب للزكاة في الكل" أي في كل الثمرة أو الحب لأنهما حينئذ قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات قالوا ولأنه كان يبعث الخارص للخرص (١) حينئذ ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت وجعل بدو الصلاح والاشتداد في البعض كهما في الجميع كما في البيع "فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك" فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان له "وإن لم يبق" الملك "له" بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه كما يعلم مما يأتي قريبا "وهي" أي الزكاة "موقوفة إن قلنا بالوقف" للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت


(١) هذا ليس بحديث، وفي مطلق الخرص أحاديث منها حديث عبد الله بن رواحة وبعثه إلى خيبر ليخرص عليهم … الحديث.