للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"من الكل" أي من كل منها "بالحصة" إذ لا ضرر بخلاف المواشي فإنا نعتبر قيمة الأنواع ونأمره بدفع نوع منها على ما يقتضيه التوزيع ولا يأخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من ضرر التشقيص كما مر "فلو عسر" أخذها من كل منها "لكثرتها وقلة الثمر أخذ من الوسط" منها لا من أعلاها ولا من أدونها رعاية للجانبين "فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج الحصة من الكل قبل" لأنه أتى بالواجب وزاد خيرا في الأولى والتصريح بها من زيادته.

"فرع يبدأ" الساعي في الكيل "بالمالك" في إخراج حصته لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المستحقين ولو بدأ بهم ربما لا يفي الباقي بحقه فيحتاج إلى رد ما كيل لهم "فيكيل له تسعة من كل عشرة" إن وجب العشر "أو تسعة عشر إن وجب نصف العشر ثم يأخذ" الساعي "واحدا" في كل منهما "أو" يكيل له "سبعة وثلاثين ويأخذ" هو "ثلاثة إن وجب ثلاثة أرباع العشر" ويقاس بالكيل في ذلك الوزن والعد "ولا يهز الكيال المكيال ولا يضع يده فوقه ولا يمسحه باليد" للاختلاف بذلك "بل يجعل فيه ما يحتمله" ثم يفرغ.