للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث: الأجرة ولا يجب تسليمها في المجلس في إجارة العين" كالثمن في البيع سواء أكانت معينة أم في الذمة "وإن كانت في الذمة - أعني الأجرة - فلها حكم الثمن" الذي في الذمة "في" جواز "الاستبدال و" وجوب معرفة "الجنس و" نفي "الجهالة و" في "الضبط بالوصف و" في "التعجيل والتأجيل والتنجيم (١) " والتصريح بمعرفة الجنس ونفي الجهالة من زيادته


(١) "قوله: والتنجيم في التأجيل بأول الشهر" وكذا بآخره خلاف ففي الشرحين والروضة في السلم عن الأصحاب المنع وفي الصغير الأقوى الصحة ونقله السبكي وجماعة=