"الركن الرابع: المنفعة ولها. خمسة شروط: الأول كونها متقومة (١) " ليحسن بذل المال في مقابلتها "كاستئجار دار للسكنى والمسك والرياحين للشم لا" استئجار "تفاحة" للشم لأنها تافهة لا تقصد له فهي كحبة في البيع فإن كثر التفاح صحت الإجارة (٢) لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين، وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك "ولا" استئجار "الدراهم والدنانير والطعام ولو لتزيين حانوت (٣) " بخلاف عاريتها للزينة كما مر في بابها؛ إذ منفعة الزينة غير متقومة (٤) فلا تقابل بمال "ولو استأجر الشجرة" وفي نسخة " الشجر ""لظلها (٥) " أي للاستظلال بظلها "أو الربط بها أو طائرا للأنس
(١) قوله: الأول كونها متقومة" سقوط القيمة إما لتحريمها وإما لخستها وإما لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره: كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة. (٢) "قوله: فإن كثر التفاح صحت الإجارة" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ولو لتزيين حانوت" أي إن لم تكن معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا: أو للوزن بها، أو للضرب على سكتها. (٤) "قوله: إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ" ولأنها لا تضمن بالغصب فلا تصح إجارتها كوطء الأمة. (٥) "قوله: ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ" أو لتجفيف الثياب عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها، أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن كانت مباحة فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن يقال يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض … =