للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لي حصتي، ويجوز في قوله اكتريتك بربعها لتطحن لي باقيها وفي قوله لشريكه فيها اكتريتك بربعها لتطحن لي باقي حصتي منها "فإن استأجره على طحن البر بربعه" بأن استأجره بربعه ليطحن له الباقي كما صور به الأصل "صح" كما علم مما قبله (١) "فإن طحن الكل اقتسماه دقيقا" وإلا اقتسماه برا ثم أخذ الأجرة وطحن الباقي.


(١) "قوله: كما علم مما قبله" أي لأنها ثبتت على الإرضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه فإن اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ففي غيره من طريق الأولى ووردت أحاديث وآثار في جوازها على غيره.