للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"وفيه ثلاثة أبواب: الأول في أركانها: وهي أربعة" عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة "الأول" "العاقدان" فيشترط فيهما إطلاق التصرف والاختيار "كما في (١) البيع" لكن تقدم أن للكافر استئجار المسلم وليس له شراؤه، وذكر


(١) "قوله: كما في البيع" ولو أجر السيد عبده نفسه لم يصح وإن صح أن يبيعه نفسه.