للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماوردي والروياني (١) أن للسفيه أن يؤجر نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج كما له أن يتبرع به بل أولى.


(١) "قوله: وذكر الماوردي والروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي إن كان فيما هو مقصود من عمل مثله أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يجز وتولى الولي العقد عليه وإن كان غير مقصود كحج أو وكالة وليس عمله مقصودا في كسبه لاستغنائه بماله صح لأن له أن يتطوع بهذا العمل.