فلا يدين كأن قالت له في معرض الدلال أو الاستهزاء طلقني فقال طلقتك وذلك لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه كما لا أثر له فيما لو طلق بشرط الخيار له ولخبر:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود وصحح الحاكم إسناده (٢) وقيس بالثلاثة غيرها وخصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع المختصة بمزيد
(١) "قوله يقع طلاق الهازل" أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين إلا لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور الهازل فيما إذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد. (٢) حسن: رواه أبو داود "٢/ ٢٥٩" كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، حديث "٢١٩٤"، والترمزي "٣/ ٤٩٠" كتاب الطلاق، حديث "١١٨٤"، وابن ماجه "١/ ٦٥٨" كتاب الطلاق، حديث "٢٠٣٩".