للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتناء على أن الترمذي روى أن هزل العتق جد وإنما لم يدين لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت عن وثاق لأنه ثم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر.

"ولو ظنها أجنبية" لكونها في ظلمة أو من وراء حجاب أو زوجه أباه في صغره أو وكيله في كبره ولم يعلم أو نحوها "أو نسي النكاح فطلقها طلقت ظاهرا" لأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه "وفي الباطن وجهان بناء على" صحة "الإبراء من المجهول" وعدمها وقضيته ترجيح المنع وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع (١) "ولو جفاه جمع" كأن كان واعظا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجعا منهم "طلقتكم وفيهم امرأته ولم يعلم" بها "لغا" فلا تطلق كما بحثه الأصل بعد نقله عن الإمام أنه أفتى بخلافه قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق (٢) ولأن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا


(١) "قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع" هو الأصح وبه جزم في الأنوار قال الأذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه.
(٢) "قوله قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ" قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا باعتبار ما عطف عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو زرعة معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة طلاق.