الأصل المرجوع إليه فيهما اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين، وقد يتطرق إليه التقييد بنية (١) تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة وصوره لا تتناهى لكنهم تكلموا فيما يغلب استعماله ليقاس به غيره
"وهو أنواع" سبعة "الأول في الدخول والمساكنة فإن حلف لا يدخل الدار فحصل فيها (٢) من باب أو غيره" كسطح "حنث" ولو كان رأسه أو يده
(١) "قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية إلخ" فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا حمل عليه، وإن أطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف (٢) "قوله فحصل فيها إلخ" شمل ما لو أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر، وهو لا يعلم. . . . . . . . . . . =