للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خارجها "لا" إن حصل "في سطح" لها كان "تسوره" فلا يحنث "ولو" كان السطح "محوطا"; لأن ذلك ليس دخولا لها إذ يقال أنه على السطح وليس في الدار (١) "فإن كان فيه تسقيف" لكله أو بعضه "حنث إن نسب إليها" أي إلى الدار بأن كان يصعد إليه منها; لأنه حينئذ كطبقة منها بخلاف ما إذا لم ينسب إليها "وكذا" يحنث "لو دخل الدهليز (٢) " بكسر الدال; لأنه منها وما حكي عن النص من أنه لا يحنث بذلك حملوه على الطاق خارج الباب "لا" إن دخل "الطاق" المعقود خارج الباب; لأنه، وإن كان منها ويدخل في بيعها لا يقال لمن دخله أنه دخلها "و" لا إن دخل "الدرب أمامه" أي الطاق ولم يكن مختصا بالدار أو مختصا بها ولم يكن داخلا في حدها أو داخلا في حدها ولم يكن في أوله باب لذلك، وهذا نقله الأصل مقيدا وعبارته وجعل المتولي الدرب المختص (٣) بالدار أمام الباب إذا كان داخلا في حد الدار ولم يكن في أوله باب كالطاق قال فإن كان في أوله باب فهو من الدار مسقفا كان أو غيره قال الأذرعي وما قاله في غير المسقف بعيد جدا انتهى

"ولو تعلق بغصن شجرة" (٤) في الدار "وأحاط به البنيان" بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان "حنث لا إن ارتفع بعضه" عنه فلا يحنث "أو حلف ليخرجن منها بر بالخروج إلى ما لا يحنث في الأول"، وهو ما لو حلف لا يدخلها "بدخوله" كالطاق خارج الباب (٥) والسطح إذا لم ينسب إلى الدار


= أن الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح; لأن ذلك ليس دخولا لها إلخ
(١) "قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في الدار"; لأن السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها، وهو لو وقف على العتبة في سمك الحائط لم يحنث فكذا هنا; ولأن الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا، وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد; لأن الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية
(٢) "قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز"، وإن كان طويلا كدور عظماء الدنيا
(٣) "قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله ولو تعلق بغصن شجرة إلخ" لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو فوقها فكذلك ذكره الماوردي، وهو الراجح
(٥) "قوله كالطاق خارج الباب إلخ" وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها