محتمل لكل منهما لكنه إلى الثاني أقرب وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين (١) لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا انتهى.
"وإن كان" الولد"علقة" أو مضغة (٢) فإن الدم الخارج بعده نفاس.
"وأقله لحظة وأكثره ستون يوما (٣) وغالبه أربعون" يوما اعتبارا بالوجود وأما خبر أبي داود كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما فمحمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات ففي رواية كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة (٤) وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الدفعة وفي الأصل بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمنها باللحظة فالمراد من العبارات واحد.
"ودم الحامل حيض"(٥) إذا اجتمعت شروطه"ولو تعقبه الطلق" لعموم
(١) "قوله: إن زمن النقاء لا يحسب من الستين" لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع. (٢) "قوله: أو مضغة" قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي. (٣) "قوله: وأكثره ستون يوما" أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين. (٤) حسن: رواه أبو داود ١/ ٨٣ كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، حديث ٣١٢. (٥) "قوله: ودم الحامل حيض" وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور =