للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب استيفاء القصاص"

"وهو موروث كالمال" فيرثه (١) ورثة القتيل، وإن ورثوا بسبب كالزوجين; لأنه حق موروث فكان كالمال الموروث "وإذا عدم الوارث الخاص اقتص الإمام" من القاتل "ويحبس الجاني" وجوبا (٢) "لصبي فيهم (٣) " أي في الورثة حتى يبلغ "ومجنون (٤) " حتى يفيق


(١) "قوله: وهو موروث كالمال فيرثه إلخ" لقوله "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن تقتل أو تأخذ" قال الماوردي وجه الدلالة منه أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب; ولأنه خيرهم بينه وبين الدية، والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا القصاص.
(٢) "قوله: ويحبس الجاني وجوبا إلخ" قال الأذرعي: ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حبس القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا، وهو ظاهر إذا قلنا يحبس إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد للأصحاب حكاه ابن الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد إقامته على الأشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري: التردد في ذلك إنما هو في التصرف في ماله، وأما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل القاتل من باب الحفظ لا من باب التصرف يظهر أن لا وقفة في ذلك، وأما قتل الحسين بن علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وكان له أولياء غيره صغارا فلأن قتل الإمام من الإفساد في الأرض، وليس كقتل غيره ولهذا حكى في المهذب في باب البغاة وجهين في أن قاتل الإمام يقتل قصاصا أو حدا حتى يتحتم كقاطع الطريق وصحح الأول.
(٣) "قوله: لصبي فيهم" قال في الخادم قال في الذخائر هذا إذا ثبت القصاص للطفل بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على الطفل في طرف ثبت له القصاص، وكان للولي استيفاؤه، وكذلك من المجنون، وقال القفال: للسلطان استيفاؤه. ا هـ. وكل منهما ضعيف لمخالفته لمقتضى كلام الأصحاب، والتعليل وعبارة أصل الروضة إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس والطرف.
(٤) "قوله: ومجنون" لولي المجنون الفقير أخذ أرش الجناية له، ويستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه، وأقراه.