"وكذا الغائب (١) " حتى يحضر، أو يأذن، ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب كما قاله الروياني وغيره "ولو" كان القصاص "في طرف" ضبطا لحق المجني عليه فليس للولي، ولا للحاكم استيفاؤه عنهم; لأنه إنما شرع للتشفي فلا يفوت عليهم نعم قاطع الطريق أمره إلى الإمام (٢) والتصريح بترجيح أنه يحبس في قطع الطرف من زيادته، وعلم بقوله يحبس أنه لا يخلى بكفيل فقد يهرب فيفوت الحق".
ولا يستوفي القتل إن كان لجماعة إلا واحد" منهم، أو من غيرهم (٣)"بتراض، أو قرعة" أي، أو واحد منهم بقرعة "بعدها إذن" فمن خرجت قرعته لا يتولاه إلا بإذن الباقين وفارق نظيره في التزويج بأن مبنى القصاص على الدرء ويجوز لجميع المستحقين ولبعضهم تأخيره كإسقاطه، والنكاح لا يجوز تأخيره، وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه; لأن فيه زيادة تعذيب للجاني ويؤخذ من العلة أن لهم ذلك إن كان القصاص نحو إغراق، أو تحريق وبه صرح البلقيني (٤)
(١) "قوله: وكذا الغائب" قال في البيان فإن قيل هلا قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله، وينزعه منه قيل القود يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية، ولا ولاية له على الغائب، وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل، ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب المال رجل فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب، وفي الشامل نحو ما في البيان قال ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب، وأن الحاكم لا يتعرض له. ا هـ. قال الأذرعي: وفي كلامهما فوائد، ويفهم أنه لو قتل عبد عبد الغائب أن الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده، وكلام الشامل مصرح بأنه لا يحبس فيما دون النفس للغائب، وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام الرافعي، ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر في أن الحبس في القصاص خاصة، وهو ما ذكره الشافعي والجمهور، وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف. (٢) "قوله: نعم قاطع الطريق أمره إلى الإمام" إذ لا يصح العفو عن قتله حدا. (٣) "قوله: منهم أو من غيرهم" شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما، وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف. (٤) قوله: وبه صرح البلقيني" أشار إلى تصحيحه.