وإنما ذكروها هنا; لأنها في النكاح أكثر منها في غيره والصيغة المذكورة مشعرة بذكر جميع خصائصه إذ الجمع المضاف لمعرفة مستغرق وليس مرادا لما سيأتي.
"وهي أنواع أربعة: أحدها الواجبات" وخص بها لزيادة الزلفى والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم قال في الروضة. قال الإمام: هنا قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة (٢) أي المماثلة لها بسبعين درجة "وهي الضحى والوتر والأضحية" لخبر "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى" رواه البيهقي (٣) وضعفه (٤)
(١) "قوله الأول في خصائص النبي ﷺ" ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا ﷺ عن الأنبياء ستون خصلة. (٢) "قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة إلخ" قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض وأعطى المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان على ما وجب عليه ربض الجنة، الثاني: الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن المعصية بستمائة والصبر على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما أقل من الثالث والصبر عليها نفل. ا هـ. ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين: نعم ليحوز ثواب الفرض، وقال الماوردي لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها. (٣) "قوله رواه البيهقي وضعفه" وفي رواية أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. (٤) ضعيف: رواه أحمد"١/ ٢٣١"، حديث"٢٠٥٠"، والدار قطني"٢/ ١٢"، والحاكم"١/ ٤٤١" حديث"١١١٩"، والبيهقي مرفوعا"٢/ ٤٦٨"وضعفه الجافظ ابن حجر في التلخيص.