ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك (١) واستشكل وجوب الثلاثة عليه بضعف الخبر وبجمع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها وبأنه قد صح عنه أنه كان يوتر على بعيره ولو كان واجبا عليه لامتنع ذلك وقد يجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه في الجملة وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة (٢) وهي واقفة على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضا.
"والسواك" لكل صلاة (٣) ; لأنه ﷺ أمر به لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره (٤).
"والمشاورة" لذوي الأحلام في الأمر (٥) قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] لكن نص الشافعي على عدم وجوبها عليه حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر "وتغيير منكر رآه" قال الغزالي ولم يعلم أو يظن (٦) أن فاعله يزيد فيه عنادا "مطلقا" عن التقييد بعدم الخوف "ومصابرة العدو وإن كثر" ولو زاد على الضعف ولو مع الخوف; لأنه موعود بالعصمة والنصر.
"وقضاء دين مسلم مات معسرا" لخبر الصحيحين "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه (٧) " وقيده الإمام بما إذا اتسع المال.
(١) "قوله وقياسه في الوتر كذلك" والظاهر أن مرادهم الجنس ر. (٢) "قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ" وباحتمال أنه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين أنه أجاب بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه فله أن يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما. " (٣) قوله لكل صلاة" وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة. (٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث"٢٥٢". (٥) "قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر" قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور الدنيا دون الدين وقيل في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد. (٦) "قوله قال الغزالي ولم يعلم أو يظن إلخ" ضعيف. (٧) رواه البخاري، كتاب الحوالات، من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع حديث"٢٢٩٧"، ورواه مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، حديث"١٦١٩".