للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن: الثاني الملتقط، والمغلب. فيها" أي اللقطة بمعنى الالتقاط وفي نسخة " فيه " "الاكتساب لا الولاية" لأنه مآل الأمر ومقصوده والترجيح من زيادته (١) أخذه مما فرعه كغيره بقوله "فيصح التقاط ذمي (٢) وفاسق ومرتد إن قلنا لا يزول ملكه" وهو الأصح كاصطيادهم واحتطابهم "وتنزع" اللقطة "منهم" (٣) وتسلم "إلى عدل" لأنهم ليسوا أهلا للحفظ لعدم أمانتهم قال في الأنوار وأجرة العدل في بيت المال (٤) "ويجعل عليهم مشرف في التعريف فإن تم" التعريف "تملكوا" اللقطة "ولا يصح التقاط عبد بلا إذن ولو" التقط "لسيده" لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ولا يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له بخلاف اتهابه فإنه لا بدل فيه "ويضمنها في رقبته" كالغصب "فإن


(١) "قوله: والترجيح من زيادته" وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه.
(٢) "قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ" وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. ا هـ. وجزم به الدميري وهو الراجح.
(٣) "قوله: وتنزع منهم" قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع منه.
(٤) "قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال" إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم.