للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت" أي الملتقطة "مستولدة ضمن السيد" اللقطة، وإن لم يعلم التقاطها لأن جنايتها عليه "فلو انتزعها منه" أي من العبد "أجنبي صار ملتقطا" لأن يده إذا لم تكن يد التقاط كان الحاصل فيها ضائعا.

"وسقط عن" رقبة "العبد الضمان" لوصولها إلى نائب المالك شرعا "وإن علم السيد" التقاط العبد لها "وانتزعها منه فكذلك" أي صار ملتقطا وسقط عن العبد الضمان لذلك "وكذا" الحكم "إن استحفظ بها" بزيادة الباء أي إن استحفظه إياها السيد "وهو أمين أي يده كيده" فهو كما لو التقطها ابتداء واستعان به في تعريفها "وإن استحفظه" إياها "وهو غير أمين أو أهمله" من غير أن يستحفظه إياها "ضمن السيد مع العبد" لتعديهما فيتعلق الضمان بالعبد وبسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم مالك اللقطة في العبد على سائر الغرماء.

"ولو رأى عبده يتلف مالا" لغيره "ولم يمنعه ضمن مع العبد" لتعديهما ولو قال بدل هذا كما لو رآه يتلف مالا ولم يمنعه كان أولى وأخصر "فإن أذن له في الالتقاط صح" الالتقاط كما لو أذن له في قبول الوديعة، وقيل: لا يصح؛ لأن الإذن لا يفيده أهلية الولاية والتصريح بالترجيح من زيادته وصرح به في الشرح الصغير.

"وهل الإذن في الاكتساب" مطلقا "إذن في الالتقاط" (١) أو لا فيه "وجهان" قال الزركشي الظاهر أنه على الخلاف في أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة والأصح الدخول "ولو عتق" عبد "ملتقط بلا إذن" من سيده "فكأنه التقط حينئذ" فله أن يتملك بعد التعريف.

"فرع: ويصح التقاط" مكاتب "صحيح الكتابة (٢) ومبعض (٣) وصبي"


(١) "قوله: وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط" وجهان أصحهما نعم.
(٢) "قوله: ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر" لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء نجومه.
(٣) "قوله: وهي بين السيد ومبعض التقطها" قال شيخنا: ظاهر عبارته صحة لقطة المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك فقط لكن الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن.