للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"السبب الثاني خيار الشرط ويجوز شرط الخيار ثلاثة (٢) أيام فما دونها" لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال "ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع فقال له من بايعت فقل له لا خلابة (٣) " ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ "إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (٤) " وفي رواية للدارقطني عن عمر "فجعل له رسول الله عهدة ثلاثة أيام (٥) " وسمى الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة وفي التي قبلها منقذا والده بالمعجمة و به جزم البخاري في تاريخه وصححه النووي في مهماته وبالأول جزم البيهقي والنووي في شرح مسلم وهما صحابيان أنصاريان وسيأتي الكلام على قوله لا خلابة والذي في الخبر اشتراط الخيار من المشتري وقيس به البائع


(٢) قوله ويجوز شرط الخيار إلخ" أي في أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن.
(٣) البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، حديث "٢١١٧" ورواه مسلم، في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، حديث "١٥٣٣".
(٤) رواه البيهقي في الكبرى "٥/ ٢٧٣" حديث "١٠٢٣٩".
(٥) رواه الدار قطني في سننه "٣/ ٥٤".