للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما الحاكم ناب عنه فيما تعذر منه بالقول كما ينوب في البيع لوفاء الدين عن الممتنع منه أما إذا أفهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره "وإن اختلفا في التفرق فالقول قول منكره" بيمينه وإن طال الزمن لموافقته الأصل "وكذا لو ادعى أحدهما: الفسخ قبل التفرق" وأنكر الآخر فالقول قول المنكر بيمينه لذلك (١) "وإن اتفقا على عدم التفرق" وادعى أحدهما: الفسخ وأنكر الآخر "فدعوى الفسخ فسخ" كما لو اتفق الزوجان على بقاء العدة واختلفا في الرجعة فإن دعوى الزوج لها رجعة كما سيأتي في بابها.


(١) "قوله قول المنكر بيمينه لذلك" لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما: افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم