للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خياره ولو لم يسد فمه" لأن فعل المكره كلا فعل والسكوت عن الفسخ لا يقطع الخيار كما في المجلس وهذا بخلاف الناسي والجاهل كما مر لتقصيرهما وكلامه شامل للربوي وهو موافق لما قدمته (١) في بابه لكن المنقول خلافه كما مر بيانه ثم "فإن زايله" أي فارقه "الإكراه في مجلس فله الخيار" فيه "حتى يفارقه أو مارا فحتى يفارق مكانه" الذي زايله في الإكراه وليس عليه أن يرجع إلى مجلس العقد ليجتمع مع صاحبه وإن قصر الزمن "ولو لم يخرج معه صاحبه بطل خياره لا أن منع" من الخروج معه فلا يبطل "ولو هرب أحدهما: ولم يتبعه الآخر بطل خياره" كخيار الهارب "ولو لم يتمكن منه" أي من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكروه فإنه "ولو لم يتمكن منه" أي من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل له ولا يشكل ذلك بعدم حنثه فيما لو حلف لا يفارق غريمه ففارقه غريمه وأمكنه متابعته فلم يتبعه لأن الحكم هنا منوط بالتفرق وهو يحصل بوجود الفرقة من كل منهما وهناك منوط بالمفارقة من الحالف نعم لو قال والله لا نفترق كان حكمه كما هنا أما إذا تبعه فالخيار باق ما لم يتباعدا كما حكماه في المجموع عن المتولي وأقره وفي الكفاية عن القاضي ضبطه بفوق ما بين الصفين وفي البسيط إن لحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة فالخيار باق وإلا فلا أثر للحوقه

"فرع فإن جن" العاقد "أو أغمي عليه قام الولي" ولو عاما (٢) "مقامه" في الخيار كخيار الشرط (٣) والعيب ويفعل الولي ما فيه الحظ من فسخ وإجازة فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره "وإن خرس" بكسر الراء "ولم تفهم إشارته" ولا كتابة له "نصب الحاكم نائبا عنه" كما لو جن وإن تأتت الإجازة منه بالتفرق وليس هو محجورا عليه


(١) "قوله وهو موافق لما قدمه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قام الولي ولو عاما" أي أو الموكل ز.
(٣) "قوله كخيار الشرط" أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس ر.