للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حاجة إلى تبعيض الخيار فجعلنا الأمر موقوفا على اجتماعهم وإن قلنا له الخيار اجتمع هو والعاقد فكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا به انتهى بزيادتي للتعليل من كلام المتولي وهو إنما قال ذلك بناء على ما قدمه في كيفية ثبوت الخيار للغائب الواحد وقد عرفت أنه ضعيف والموافق للصحيح الذي عليه الأكثرون ثم أن يثبت لهم الخيار بوصول الخبر إليهم وأن ينقطع بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه "ويثبت" الخيار "للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد" سواء أكان لوارث الغائب واحد أم متعدد نعم إن فارق أحدهما: مجلسه (١) دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد

"وينفسخ" العقد "بفسخ بعضهم" في نصيبه أو في الجميع "ولو أجاز الباقون" كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ في الباقي لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا (٢) ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه وقلنا من باع مال من مورثه ظانا حياته يصح قال الإمام فالوجه نفوذ فسخه دون إجازته لأنها رضا وإنما يتحقق الرضا مع العلم وفيه احتمال (٣) وبه أجاب في البسيط ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار وهل يبقى للولي وجهان حكاهما في البحر عن والده وأجراهما في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له مع أن في جزمه بعدم انتقاله للرشيد نظرا

"فرع متى حمل" العاقد فأخرج من المجلس "مكرها" بغير حق لم ينقطع خياره لأنه لم يفعل شيئا "وكذا إذا أكره" على الخروج منه (٤) "فخرج لم ينقطع


(١) "قوله نعم إن فارق أحدهما: مجلسه إلخ" هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له.
(٢) "قوله ولا جابر له هنا" حاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا ينفسخ فيما فسخ فيه.
(٣) "قوله وفيه احتمال" وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد.
(٤) قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ" قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر.