"وهو جائز" بشرطه الآتي لعموم الأدلة (١) ولقوله ﷺ لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٢) "، وهو قضاء منه على زوجها (٣)، وهو غائب ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي ولقول عمر في خطبته:"من كان له على الأسيفع دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه" وكان غائبا; ولأن الغيبة ليست بأعظم من الصغر والموت في العجز عن الدفع فإذا جاز الحكم على الصغير والميت فليجز على الغائب أيضا "حتى في العقوبة" لآدمي كقصاص وحد قذف (٤)"لا" في العقوبة "لله" تعالى من حد أو تعزير لبنائها على المساهلة
(١) "قوله لعموم الأدلة" والإجماع بأن الحاجة تدعو إليه; لأن البينة قد تكون في غير بلد الخصم بذلك (٢) ص "١١٨" رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، حديث "٧١٨٠" ومسلم، كتاب الأقضية، حديث "١٧١٤" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. (٣) "قوله، وهو قضاء منه على زوجها" قال ابن المنذر هذا حكم منه بالنفقة وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء ا هـ قال الأذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوى على ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه على أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة (٤) "قوله وحد قذف" قال البلقيني من له إسقاط حد القذف باللعان لا يجوز القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من إسقاطه والقاضي إنما يقضي بالأمر اللازم وهذا ليس بلازم لم أر من تعرض لذلك