للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك) أي بتعديله المذكور (في) شهادته بالمال (الكثير) بناء على أن العدالة لا تتجزأ أو لا بناء على أنها تتجزأ (وجهان) قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول (١) فمن قبل في درهم يقبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره (ولو عدلوا عنده في غير محل ولايته لم يعمل بها) أي بشهادتهم إذا عاد إلى محل ولايته (إذ ليس هذا قضاء بعلم) بل ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته وقيل يعمل بها إن جوزنا القضاء بالعلم والأول قول الأكثر والترجيح مع التعليل من زيادته وصوب الزركشي الثاني محتجا له بقول الأصل في الكلام على القضاء بالعلم وسواء ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرهما وما قاله مردود بما علل به المصنف (وتقبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل)؛ لأن البحث عن حال الشهود ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالى.


(١) (قوله المشهور من المذهب الأول) هو الأصح.