كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا جاء به أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه "فإن امتنعوا من التفصيل (١) " ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور "وعظهم" وحذرهم "فإن أصروا" على شهادتهم ولم يفصلوا "وجب" عليه "القضاء" إذا وجدت شروطه ولا عبرة بما يبقى من ريبة وإنما استحب له ذلك قبل التزكية لا بعدها; لأنه إن اطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم وإلا فإن عرفهم بالعدالة قضى وإلا استزكى قال الأذرعي: وينبغي أن يفرقهم فجأة (٢) قبل أن يفهموا عنه ذلك فيحتالوا فيجعل كل واحد بمكان بمفرده كما صنع علي ﵁"وإن لم يرتب" بهم ولا توهم غلطهم "فلا يفرقهم ولو طلب" منه "الخصم" تفريقهم; لأن فيه غضا منهم
"فصل تقدم بينة الجرح على بينة التعديل (٣) "، وإن كانت الثانية أكثر لزيادة علم الجارح "إلا إن شهدت الثانية بتوبته مما جرح به (٤) " فتقدم على الأولى; لأن معها حينئذ زيادة علم "ولو عدل" الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى "وطال" بينهما "زمن (٥) استبعده القاضي" باجتهاده "طلب تعديله ثانيا"; لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل (٦) "ولو عدل في مال قليل فهل يعمل
(١) "قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ" محل عدم تعين التفصيل على الشاهد إذا علم أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى عليه فالوجه أنه يجب عليه التفصيل لا محالة غ (٢) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل" لأنه علم ما خفي على المعدل ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء (٤) "قوله إلا إن شهدت الثانية بتوبته مما جرح به" فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي، وهو واضح وكلام الجرجاني ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله (٥) "قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ" قال في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده (٦) "قوله بخلاف ما إذا لم يبطل" المرجع في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه