"ولا يكفي" في ثبوت العدالة "رقعة مزك بالتزكية"; لأن الخط لا يعتمد في الشهادة كما مر "بل لا بد من شاهدين معها" إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين فإن ولي بعضهم الحكم بالجرح والتعديل فليكن كتابه ككتاب قاض إلى قاض والرسولان كشاهدين عليه "وأصحاب المسائل فروع فلا يشهدون إلا عند تعذر حضور المزكين" هذا جار على بحث الأصل السابق وقد عرفت ما فيه
"فرع يكفي في التعديل" أن يقول "أشهد أنه عدل" أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها وإن لم يقل علي (١) ولي; لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولا يكفي قوله لا أعلم منه إلا خيرا; لأنه قد لا يعرف منه إلا الإسلام ولا قوله لا أعلم منه ما ترد به الشهادة; لأنه قد لا يعرف ما يوجب القبول أيضا.
"فصل يستحب" للقاضي "قبل التزكية أن يفرق شهودا ارتاب بهم" أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم "ويسألهم" أي كلا منهم "عن زمان التحمل" للشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية "و" عن "مكانه" محلة وسكة ودارا أو صفة أو صححنا "و" عن "من حضر" معه من الشهود عبارة الأصل ويسأله أتحمل وحده أم مع غيره "و" عن "من كتب" شهادته معه "وبأي مداد كتبوا" عبارة الأصل وأنه كتب بحبر أو بمداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم (٢) إن اتفقت
(١) "قوله، وإن لم يقل علي" قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أن يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك على قصد التعميم لم يكن ذلك مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي إن لاحظنا ما بين الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط أو ما بينه وبين المشهود عليه من عداوة اتجه اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير إليه أو يسميه وإن لوحظ الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلى المشهود عليه. ا هـ. (٢) "فصل قوله يستدل على صدقهم" قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام