للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاجة إلى بيان سبب التعديل (١) ; لأن أسبابه غير منحصرة قال الإسنوي: وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه أنها لا تقبل أصلا حتى تقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب كما ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة قال الأذرعي: وفي عدم الفرق وقفة للمتأمل وفي اشتراط ذكر ما يعتمده المزكي في الجرح من المعاينة والسماع وجهان أحدهما، وهو الأشهر نعم وثانيهما، وهو الأقيس لا (٢)، ذكر ذلك في الأصل وظاهر صنيع المصنف اعتماد الثاني

"فإن شهد بأنه زنا لم يجعل قاذفا (٣) "، وإن لم يوافقه غيره لعذره "لأنه مسئول" عن شهادته "والجواب منه فرض كفاية" أو عين وبذلك فارق ما لو شهد دون أربعة بالزنا فإنه يجعل قاذفا; لأنه مندوب إلى الستر فهو مقصر "ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر (٤) " لقيامه بأحد الشطرين فلا يقوم بالآخر "ولا والده و (٥) " لا "ولده" كالحكم لهما "وإن جهل مزك زكى" فلو شهد


(١) "قوله ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل إلخ" ينبغي أن يكون هذا في العارف أما العامي إذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب التعديل; لأن غالبهم يجهل ذلك وقد قال الإمام في كتاب الشهادات ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وجهل، وإن كانوا عدولا فيتعين الاستفصال فيها ثم رأيت الماوردي ذكر أن القائلين بأنه لا يشترط ذكر سبب التعديل شرطوا كون الشاهد من أهل الاجتهاد.
(٢) "قوله وثانيهما، وهو الأقيس لا" هو الأصح
(٣) "قوله لم يجعل قاذفا"، وإن علم فيه جارحا غير الزنا
(٤) "قوله ولا يجوز أن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر" يجوز لاثنين أن يزكيا اثنين قولا واحدا، وإن كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في الحاوي عقب أصحاب المسائل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر
(٥) "قوله ولا والده إلخ" هل يحل له إذا كان القاضي لا يرى ذلك، وهو يجهل أنه أبوه قال ابن رفعة لم أر فيه نقلا ويظهر تخريجه على الوجهين في الفاسق باطنا إذا ادعى للأداء هل يحل له الإقدام ا هـ وقال ابن عبد السلام إذا شهد الوالد لولده والعدو على غيره والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف والمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على الباطل وإنما حملوه على إيصال الحق لمستحقه وإنما ردت شهادتهم للتهمة، وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في ظنه رهنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لأخذ حقه ولا لشاهد لمعونته قال الأذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا إلى ما في نفس الأمر وقد تقدم له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أقول يتجه الجزم بالوجوب إن كان فيه منع استحلال بضع أو دم بغير حق.