باب تارك الصلاة (١) المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره
وقدمه الجمهور على الجنائز قال الرافعي ولعله أليق "فالجاحد لوجوبها"، وإن أتى بها "مرتد"(٢) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله بتركها جحدا "إلا جاهل" نفى ذلك "لقرب عهد" بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه ذلك فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن أصر على الجحد صار مرتدا والجحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نحوه كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة للاستثناء المذكور مع أنه قاصر عن تمام الغرض وجاهل مرفوع بالابتداء وخبره محذوف كما قيل به في قوله تعالى ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيل﴾ على قراءة الرفع وفي نسخة لا جاهل، وهي أحسن "وسيأتي حكم المرتد" في بابه "ومن تركها غير جاحد (٣) بلا عذر ولو صلاة واحدة أو جمعة (٤) ولو قال" في الجمعة "أصليها ظهرا أو" ترك "وضوء لها" أي للصلاة المفروضة "لا" لا كفرا. قالوا أما في ترك الصلاة; فلأنه تعالى أمر بقتل المشركين ثم قال ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ وقال ﷺ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
(١) "باب تارك الصلاة" (٢) "قوله: فالجاحد لوجوبها مرتد" لأنه جحد أصلا مقطوعا به لا عذر له فيه، فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله. (٣) "قوله: ومن ترك غير جاحد إلخ" لا يقرب مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا قي مسألة واحدة، وهي ما إذا اشتبه صغير ممسلم بصغير كافر ثم بلغا، ولم يعلم المسلم منهما، ولا فاقة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة وادة، وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف، ثم أقوى منه، ثم أقوى منه. (٤) "قوله: أو جمعة إلخ" وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا: وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها، أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين، وإن لم يخرج وقت الظهر.