رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك (١) فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (٢) رواه الشيخان وقال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن كان عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره (٣) فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة، وأما خبر مسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (٤) فمحمول على تركها جحدا أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة، وأما الوضوء; فلأنه ترك للصلاة، وإنما قتل بترك الجمعة، وإن قال أصليها ظهرا لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها، ويقاس بالوضوء الأركان وسائر الشروط وصرح في البيان ببعضها فقال لو صلى عريانا مع قدرته على السترة أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل. ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف رواه خلاف القوي ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل; لأن جواز صلاته مختلف فيه، وإنما يقتل بترك الصلاة "إذا أخرجها عن وقت الضرورة" فيما له وقت ضرورة بأن يجمع مع
(١) "قوله: فإذا فعلوا ذلك إلخ" ولمفهوم قوله ﷺ "نهيت عن قتل المصلين" وقال ﷺ "من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة" قوله: "فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها إلخ" الوقت عند الرافعي وقتان: أحدهما: وقت أمر والآخر وقت قتل. فوقت الأمر هو: إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له: صل فإن صليت تركناك، وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك، وفي وقت الأمر وجهان: أصحهما إذا بقي من الوقت زمنه يسع مقدار الفريضة والطهارة، والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة. (٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ حديث "٢٥" ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقوزلوا لا إله إلا الله، حديث "٢٢". (٣) صحيح: أبو داود "١/ ١١٥" كتاب الصلاة، باب المحافظة على وزقت الصلوات، حديث "٤٢٥". والنسائي "١/ ٢٣٠" حديث "٤٦١"، وابن ماجة "١/ ٤٤٩" حديث "١٤٠١". (٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث "٨٢".