"وفيه أربعة أبواب الأول في أركانها وهي أربعة" موص وموصى له وموصى به وصيغة.
"الأول الموصي وشرطه التكليف والحرية"(١) والاختيار لأن الوصية تبرع "فتصح من سفيه" ولو محجورا عليه (٢) لصحة عبارته "لا" من غير مكلف (٣) إلا السكران ولا من مكره و "عبد مكاتب"(٤) لم يأذن له سيده (٥)، "ولو مات حرا" لأنهم ليسوا أهلا للتبرع قال الزركشي (٦) ومقتضى إطلاقهم بطلان وصية المبعض وقياس كونه يورث الصحة فيما (٧) يستحقه ببعضه الحر، انتهى. وظاهر أن محله في غير العتق لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس من أهله (٨). "وتصح من الكافر" ولو حربيا كما صرح به الماوردي "كالمسلم" فيوصي بما يتمول أو يقتنى، لا بخمر وخنزير ونحوهما سواء أوصى لمسلم أو لذمي قال الأذرعي ومقتضى إطلاقه يعني النووي في الروضة صحة وصية المرتد وإن مات أو قتل كافرا، وليس كذلك; بناء على أن ملكه موقوف أو زائل (٩)، قلت: بل هو كذلك على قول الوقف كما ذكره النووي كغيره في باب الردة.
"الركن الثاني الموصى له، فلا تصح في معصية كذمي أوصى ببناء كنيسة"
(١) "قوله: والحرية" كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم. (٢) "قوله: ولو محجورا عليه" لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى الثواب، وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله. (٣) "قوله: لا من غير مكلف من صبي ومجنون" وفي معناهما من عاين الموت إذ لا قول له. (٤) "قوله: وعبد ومكاتب" لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية. (٥) "قوله: لم يأذن له سيده" أي: فإن أذن له فيها صحت كما سيأتي في باب الكتابة. (٦) "قوله قال الزركشي" أي وغيره. (٧) "قوله: وقياس كونه يورث الصحة … إلخ" أي كما يهب ويعتق، وكتب أيضا: جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق، وكان المال عندنا بأمان فالظاهر بقاء الوصية. (٨) "قوله: والمبعض ليس من أهله" يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت. (٩) "قوله: وليس كذلك بناء على أن ملكه موقوف أو زائل" فالراجح أنها موقوفة