للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالورثة والموصى لهم قال الإسنوي ومقتضى ذلك أن الشاهد الواحد لا يكفي لكن القياس تخريجه على توكيله في قضاء دينه فقضاء الوكيل بحضرة شاهد واحد فيكتفى فيه بذلك (١) أي وإن كان حقا ماليا وتعبير المصنف بالحق في جانب الآدميين أعم من تعبير أصله فيه بالدين.

"وهي بالتطوع" أي بما يتطوع به "مستحبة ولو قل المال وكثر العيال" قال الإسنوي وذكر الرافعي ما يعارضه في الكلام على تشطير الصداق فقال والتدبير يمنع الرجوع دون الوصية بالعتق في أظهر الأوجه لأن الإيصاء ليس عقد قربة (٢) بخلاف التدبير قال ومراده أن التدبير لا يكون إلا قربة والإيصاء قد يكون قربة كما في مثالنا وقد لا يكون كالإيصاء للأغنياء "وصدقته صحيحا ثم حيا أفضل" من صدقته مريضا وبعد الموت لخبر الصحيحين "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم" قلت لفلان كذا (٣) " وأفاد بثم أن صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض.

"فالوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم" ذي "ولاء ثم" ذي "جوار أفضل" منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الجار الأجنبي وأن أهل الخير والمحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئهما هنا كما أشار إليه الأذرعي واقتضاه كلام المصنف كأصله في الأول أما الوارث فلا تستحب الوصية له وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أفضل من غيرهم ولم يصرح بتقديم الأقرب وعبارته وإن أراد أن يوصي فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته ويقدم منهم المحارم ثم غير المحارم ثم يقدم بالرضاع إلى آخره


(١) "قوله: فيكتفي فيه بذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: لأن الإيصاء ليس عقد قربة" يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا، وهذا كما أن تعليق العتق ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع، والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما أن المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الانسان: ٧] ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه عنه. ت.
(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، حديث مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، حديث"١٠٣٢".