للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل في الاختلاف:

لو ادعى الرجعة والعدة باقية" وأنكرت "فالقول قوله" (١) بيمينه لقدرته على إنشائها "وكان" أي وجعل دعواه لها "إنشاء" لها وقيل إقرار؛ لأن الدعوى إقرار والإقرار والإنشاء متنافيان والترجيح من زيادته وما رجحه من زيادته صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم (٢) ورده الأذرعي (٣)، وقال بل النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لا إنشاء، وهو قضية كلام المتولي والشرح الصغير وأحسبه إجماع العراقيين وقال الإمام لا وجه لكونه إنشاء.


(١) "قوله فالقول قوله" بيمينه إلخ ولا نفقة في العدة قال ابن الرفعة وليعرف أن القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره أنها لا تستحق النفقة وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في أصل الطلاق البائن فادعت أنه طلقها ثلاثا وأنكر وحلف.
(٢) "قوله صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم" عبارته وإن قال لها في العدة قد راجعتك أمس أو يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم الماوردي في هذه الحالة بأن القول قوله بلا يمين إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن يكون وطئها بمهر المثل فيرفعه بالإقرار بالرجعة فإنه يحلف على المذهب. ا هـ.
(٣) "قوله ورده الأذرعي" وقال بل النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لإنشاء وهو قضية التعليل.