للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيضة" لأنها كانت محرمة عليه بالطلاق وإحداث ملك الرقبة ليس كالرجعة؛ لأنه يقطع النكاح ويضاده فلا يصلح استدراكا لما وقع من الخلل فوجب استبراؤها "وإن كان قد استبرأها قبل الشراء" التصريح بهذا من زيادته (١).

"ولا يجزئ بقية طهر العدة" عن الاستبراء بل لا بد من حيضة كاملة، وإذا ثبت تحريم التمتع بالرجعة ووجوب المهر بوطئها وصحة الإيلاء والظهار واللعان والطلاق والتوارث "فالرجعة على المختار" عند الأصل "مترددة بين الزوجة والأجنبية" وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات (٢) من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس الأخيرة في كلامي "والترجيح" للقول بأنها زوجة أو بأنها أجنبية يختلف "بحسب ظهور دليل" لأحدهما تارة وللآخر أخرى قال في الروضة ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه وفي أن الإبراء إسقاط أم تمليك.


(١) "قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر" كما لو استبرأ المستولدة ثم أعتقها.
(٢) "قوله وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات إلخ" ذكر البلقيني أن الرجعية زوجة في ستة عشر آية وبينها.