للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة الفطر]

ويقال صدقة الفطر (١) وفي نسخة زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: من الآية ٣٠] والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعلمها ويقال للمخرج هنا فطرة بكسر الفاء كما مر قال في المجموع وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء. ا هـ. فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة والأصل في الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر "فرض رسول الله (٢) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (٣) وخبر أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. (٤) رواهما الشيخان والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان (٥).


(١) "قوله: ويقال صدقة الفطر" وزكاة رمضان وزكاة الصوم، وصدقة البدن وركاة الأبدان، قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
(٢) "قوله: فرض رسول الله " أي أوجب.
(٣) البخاري، في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، برقم "١٥٠٩٤". ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم "٩٨٤".
(٤) البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، حديث "١٥٠٦" بدون زيادة "ما عشت" ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "٩٨٥".
(٥) "قوله: عام فرض رمضان" في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ الآية، قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر والسنة مبينة، ومعنى قوله: فرض قدر وقوله: "على كل حر وعبد" "على" هنا بمهنى "عن" كقول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير. أي عني، ويؤيده قوله : "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" فأثبت صدقة الفطر على سيده؛ انتهى. عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره.