"تجب بغروب الشمس ليلة الفطر" من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين (١)"فما يحدث بعد الغروب (٢) من ولد ونكاح وإسلام وملك رقيق وغنى لا يوجبها" أي زكاة الفطر لعدم وجود ذلك وقت الوجوب ويخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبها "أو" ما يحدث بعد الغروب "من موت (٣) وعتق" وغيرهما مما يزيل الملك "وطلاق" ولو بائنا وارتداد وغنى قريب "ولو قبل التمكن من الأداء لا يسقطها عنه" لتقررها وقت الوجوب "إلا" وفي نسخة لا "إن تلف المال قبله" أي قبل التمكن فتسقط زكاة الفطر كما في زكاة المال والتصريح بهذا من زيادته.
"وتعجل" جوازا "من أول رمضان كما سبق" بيانه في باب التعجيل "و" إذا لم يعجلها "يستحب" إخراجها "قبل الصلاة" أي صلاة العيد للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين.
"ويحرم تأخيرها عن يوم العيد" بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه "وتقتضي وجوبا فورا"(٤) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال (٥) المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
"فرع" قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا
(١) "قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين" ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه. (٢) "قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ" يؤخذ من كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله. (٣) "قوله من موت" أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب. (٤) "قوله: وتقضى وجوبا فورا" لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه، فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور، ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. (٥) "قوله: وطاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ" أشار إلى تصحيحه.