للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما يحل ويحرم من الحلي]

"الذهب حرام " استعماله واتخاذه " على الرجل " لخبر أبي داود السابق في باب ما يجوز لبسه نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز له استعماله (١) نقله في المجموع عن قطع الشيخ أبي حامد والبندنيجي وصاحب المذهب وآخرين وقول القاضي أبي الطيب إنه لا يصدأ أجابوا عنه بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالط غيره قال الأذرعي وما قالوه مشكل ولعلهم بنوه على أن علة التحريم الخيلاء والعلة الصحيحة إنما هي العين فالصحيح المختار التحريم كما اقتضاه كلام الجمهور. ا هـ. والذي قدمته في باب الآنية أن علة التحريم العين بشرط الخيلاء فالصحيح المختار ما قالوه.

"وله تعويض سن " من الذهب لما سيأتي " لا " سن " لخاتم " وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص لعموم أدلة المنع ولأنه لا حاجة إليه وقال الإمام لا يبعد إلحاق قليله بصغير ضبة الإناء وفرق الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء.

"و " له تعويض " أنملة " بتثليث الهمزة والميم تسع لغات أفصحها وأشهرها فتح الهمزة وضم الميم قال جمهور أهل اللغة الأنامل أطراف الأصابع وقال الشافعي وأصحابنا في كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل وكذا قاله جماعة من كبار أئمة اللغة ذكر ذلك النووي في تحريره.

"و " له تعويض "أنف منه" أي من الذهب لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا


(١) "قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله" وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم.