للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استعمالا محرما أو مكروها "ابتدأ الحول" من حين قصده "وكلما غيره إلى المسقط" لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى المباح "انقطع" (١) الحول.


(١) "قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع" قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ.