للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب أداء الزكاة (١)

"أداؤها" في وقتها "عند التمكن" منه "واجب على الفور" (٢) للأمر به مع نجاز حاجة المستحقين نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما سيأتي "وله تفريق زكاة الأموال الباطنة" وهي النقدان وعرض التجارة والركاز "بنفسه" ولو بوكيله (٣) وألحقوا بزكاتها زكاة الفطر وهي مراد من عدها من


(١) باب أداء الزكاة".
(٢) "قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور" لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ولو بوكيله" لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين.