"وللزوج قذفها إن رآها تزني (١) أو ظن" زناها "ظنا مؤكدا إما بإقرارها" به (٢)"أو رؤيته" لرجل "معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة أو بخبر ثقة رأى" الزاني وهو يزني بها والمراد ثقة عنده، وإن لم يكن عدلا (٣)"أو استفاضة" أي شيوع بين الناس بذلك من غير إخبار أحد له عن
(١) "قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ" قال الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله فلا يجوز له القذف. (٢) "قوله أما بإقرارها به" أي وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل؛ لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة. (٣) "قوله: والمراد ثقة عنده، وإن لم يكن عدلا" عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء كان القائل من أهل الشهادة أم لا. ا هـ. وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول الخبر كالمرأة والعبد؛ لأن هذا من باب الإخبار. قال الأذرعي نعم لو أخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن فهم منها الكذب وأنها تريد به التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به إذا ظن كذبها وقوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.