للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما المنع (١) بناء على أن الحق ينتقل إلى سيده "وحق التعزير بقذف العبد" ثابت "له" لا لسيده إذ عرضه له لا لسيده "فإن مات" قبل استيفائه "فلسيده لا قريبه" ولا للسلطان استيفاؤه؛ لأنه عقوبة وجبت بالقذف فلا تسقط بالموت كالحد والسيد أخص الناس به فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق الملك كمال المكاتب.

"ومن قذف مورثه لم يسقط إرثه" بخلاف من قتله "ويستوفي باقي الورثة منه الحد" إن كان ثم باق وإلا فلا استيفاء لسقوط الحد عنه؛ لأنه ورث ما عليه.


(١) "قوله والظاهر منهما المنع" أشار إلى تصحيحه.