يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف.
"والقاذف لو ورث من الميت" بعض حد القذف "أو عفا عنه بعض الورثة فللباقين استيفاء الجميع"؛ لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية المال وحق الشفعة ولأن عار المقذوف يلزم الواحد كما يلزم الجميع وفارق القصاص بأنه لا بدل له بخلاف القصاص قال الماوردي ولأحد الورثة طلب (١) الحد مع غيبة الباقين أو صغرهم بخلاف القصاص "وإن قذف ميتا فهل للزوج" الصادق بالذكر والأنثى في حد القذف أو تعزير "حق" أو لا؟ "وجهان" أوجههما المنع (٢) لانقطاع الوصلة حالة القذف.
"فرع: لو قذفه أو قذف مورثه فله" وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو بينة الإقرار به "تحليفه أنه لم يزن" في الأولى "أو" أنه "لم يعلم زنا مورثه" في الثانية؛ لأنه ربما يقرر فيسقط الحد عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة (٣)"ولا يلزم الحاكم البحث عن حصانة المقذوف" ليقيم الحد على قاذفه؛ لأن القاذف عاص فغلظ عليه بإقامة الحد بظاهر الإحصان بخلاف البحث عن عدالة الشهود ليحكم بشهادتهم فإنه يلزمه؛ لأن المشهود عليه لم يوجد منه ما يقتضي التغليظ.
"ولا يستوفى لمجنون حد ولا تعزير بل ينتظر إفاقته" فيستوفي أو موته فيستوفي وارثه فلا يستوفيه هو لعدم حصول التشفي والصغير كالمجنون (٤) حيث ثبت له التعزير كما صرح به الأصل وبلوغه كإفاقته.
"ولو قذف" السيد "عبده فله مطالبة سيده بالتعزير" للإيذاء فلو مات العبد قبل الاستيفاء فهل يستوفي له الإمام أو لا؟ وجهان في الوسيط، والظاهر
(١) "قوله قال الماوردي ولأحد الورثة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أوجههما المنع" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قالوا أولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة" أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه يضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولداه على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت، فإن أنكر ونكل حلف المدعي المردودة وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. (٤) "قوله والصغير كالمجنون إلخ" أشار إلى تصحيحه.